المحقق الحلي
504
شرائع الإسلام
الثالثة : عبارة المرأة ( 87 ) معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد ، فيجوز لها أن تزوج نفسها ، وأن تكون وكيلة لغيرها ، إيجابا وقبولا . الرابعة : عقد النكاح ( 88 ) ، يقف على الإجازة ، على الأظهر فلو زوج الصبية غير أبيها أوجدها ، قريبا ( 89 ) كان أو بعيدا ، لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد ، ولو كان أخا أو عما . ويقنع من البكر بسكوتها ، عند عرضه عليها ( 90 ) وتكلف الثيب النطق . ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك ( 91 ) . وكذا لو كانت صغيرة ، فأجاز الأب أو الجد ، صح . الخامسة : إذا كان الولي كافرا ( 92 ) ، فلا ولاية له . ولو كان الأب كذلك ، يثبت الولاية للجد خاصة . وكذا ( 93 ) لو جن الأب ، أو أغمي عليه . ولو زال المانع ، عادت الولاية . ولو أختار الأب زوجا ، والجد آخر ، فمن سبق عقده صح ، وبطل المتأخر . وإن تشاحا ، قدم اختيار الجد . ولو أوقعاه في حالة واحدة ، ثبت عقد الجد دون الأب . السادسة : إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي ( 94 ) صح ، ولها الخيار إذا بلغت . وكذا لو زوج الطفل ، بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ ( 95 ) . ولو زوجها بمملوك ، لم يكن لها الخيار إذا بلغت . وكذا لو زوج الطفل ( 96 ) . وقيل بالمنع في الطفل ، لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت ، ولا خوف في جانب الصبي .
--> ( 87 ) أي : إجرائها صيغة النكاح . ( 88 ) أي : لو عقد النكاح غير الولي ممن لا صلاحية له للعقد ، لا يصير باطلا ، يتوقف حتى يجيز أو يرد من بيده الإجازة والرد ، فإن أجاز صح العقد ، وأن رد بطل ( على الأظهر ) مقابل لقول من قال ببطلانه رأسا ، وأن الإجازة لا تنفع بل يجب العقد ثانيا بعد الإجازة والرضا . ( 89 ) أي : من الأقرباء كالأم ، والأخ ، والأخت ، ونحو ذلك ( بعيدا ) كالجار ، ورئيس العشيرة ، وزوج أختها ونحوهم . ( 90 ) أي : عند عرض النكاح عليها ، فلو قالوا للبنت البكر : هل ترضين بالزواج من زيد ، فكتبت كان سكوتها رضاها . ( 91 ) دون إجازتها ( وكذا ) يعني : لا يحتاج إلى إجازتها هي . ( 92 ) والولد مسلما بإسلام أمه مثلا ( كان الأب كذلك ) أي : كافرا ( للجد ) المسلم ) فلو زوجه الأب الكافر لم يصح ، ولو زوجه الجد المسلم صح ( 93 ) لا ولاية للأب ، وتبقى الولاية للجد فقط ( تشاحا ) أي : قال الأب عقدي سابق ، وقال الجد عقدي سابق . ( 94 ) وهو الذي لا خصية له بل له الذكر فقط ، ومثله لا ينجب الأولاد ، ( ولها الخيار ) فإن رضيت ثبت النكاح ولا يحتاج إلى العقد ثانيا وإن ردت بطل النكاح . ( 95 ) وهي في المرأة سبعة - كما سيأتي في القسم الرابع - الجنون والجزام ، والبرص ، والعمى والإقعاد ( يعني : الشلل ) والافضاء ( وهو أن يكون طريق البول والحيض واحدا بانخراق الغشاء بينهما ) والقرن ( وهو ثبوت عظم داخل الفرج مانع من الوطئ ) . ( 96 ) أي : زوجه المولى بمملوكة ( خوف العنت ) أي : المشقة في ترك التزويج ، في قوله تعالى ( وذلك لمن خشي العنت منكم )